responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 153

و أما قوله في الركن الثاني «و انما يعلم الرضا و الاذن باللفظ الدال عليه»، فقد عرفت ما فيه من أن الاذن لا ينحصر في اللفظ، فضلا عن العقد المخصوص، ثم لا يخفى أن الشركة بهذا المعنى الذي ذكره و اعتبر فيه هذه الأركان الثلاثة و هي التي يبحث عنها في هذا الكتاب انما هي الشركة المسببة عن المزج، دون غيرها مما كان سببه الميراث أو الحيازة أو العقد مع أن هذه الأفراد سيما الثالث منها مما دلت الاخبار عن جريان بعض أحكام الشركة فيه، مثل كون الربح بينهما، أو النقص عليهما و نحو ذلك.

ثم أنه لا يخفى أيضا أن الظاهر من كلامهم أن المراد بالشركة- ما امتزج من المالين و اشتبه فيه التميز بين الحقوق بحسب الظاهر، لا ما كان كذلك بحسب الواقع و نفس الأمر، بمعنى أن يصير كل جزء جزء من ذلك المال المشترك كذلك في نفس الأمر: فإن الغالب من أسبابها المزج، و قد صرح في التذكرة فيما قدمنا نقله عنه بان ذلك أعم من أن يكون في الأثمان، أو العروض التي من ذوات الأمثال مثل الحنطة و الدخن.

نعم قد يتحقق الاشتراك النفس الأمري في الميراث. و شراء شيء بالاشتراك و نحو ذلك، و من هنا يظهر من المحقق الأردبيلي المناقشة في اشتراط اتحاد الجنس، حيث قال: فإن الشركة بالمعنى المتقدم [1] تجري في غير المتجانسين أيضا، حيث ارتفع المائز، و حينئذ فما ذكره في التذكرة في الركن الثالث في بيان المال الذي تجري فيه الشركة حيث اشترط تساوى الجنس في المال المشترك أثمانا و عروضا- محل تأمل، فإنه متى ثبت أن الشركة تحصل بمجرد المزج الموجب لعدم تميز الحقوق، و ان لم يكن كذلك في نفس الأمر، صح أيضا حصول الشركة في غير المتجانسين أيضا عند ارتفاع المائز، و حصول الاشتباه، و أيده أيضا بأن المدار في حصول الشركة على الاشتباه و هو حاصل في الموضعين فإنه قد يحصل التفاوت قيمة و وصفا في المتجانسين أيضا [2] و هو واضح.


[1] و مراده بالمعنى المتقدم هو الشركة ظاهرا دون نفس الأمر. منه (رحمه الله).

[2] قوله قد يحصل التفاوت في المتجانسين الى آخره جواب عن سؤال مقدر و هو أن عدم حصول الشركة فيما لو كانا مختلفين غير متجانسين لحصول التفاوت قيمة و وصفا مع الاختلاف. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست