responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 14

«على دينك أو أنا ضامن لرضاهم عنك»، و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على ذلك، و بالجملة فإن كلامه هنا بمحل من الضعف الذي لا يخفى على المصنف و الله العالم.

الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان]:

ظاهر جملة من الأصحاب أن رضى المضمون عنه غير شرط في صحة الضمان، بل يظهر من المسالك أن ذلك موضع وفاق، حيث قال بعد قول المصنف:

- و لا عبرة برضا المضمون عنه، لان الضمان كالقضاء، هذا موضع وفاق، و لأن أداء الدين كما يجوز بغير اذنه فالتزامه في الذمة أولى، و لصحة الضمان عن الميت كما مر في واقعة المصلى عليه و لا يتصور رضاه. انتهى.

و أشار بالواقعة المذكورة إلى حديثي على (عليه السلام) و أبى قتادة المتقدمين.

أقول: ما نقله هنا من الاتفاق على الحكم المذكور ينافيه ما نقله في المختلف عن الشيخ أنه قال في النهاية: متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه، و قبل المضمون له ضمانه، فقد برء عهدة المضمون عنه، الا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع، و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان، ثم نقل عن ابن البراج أنه قال: إذا تبرع انسان بضمان حق ثم أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في جهته، لم ينتقل الى المتبرع بضمان ذلك، قال: و هذا يوافق قول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه في الضمان، و به قال ابن حمزة، و هو قول شيخنا المفيد (رحمه الله) في المقنعة، ثم نقل عن ابن إدريس أنه لا يعتبر رضى المضمون عنه، بل يلزم الضمان مع رضى الضامن و المضمون له، قال: و هو مذهب والدي (رحمه الله)، ثم استدل على ذلك فقال: لنا

قوله (عليه السلام) [1] «الزعيم غارم».

و ما رواه

داود الرقي [2] في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: مكتوب في التوراة «كفالة ندامة غرامة».

و لانه كالقضاء فلا خيار له كما لو قضى عنه. انتهى و منه يظهر ما في دعوى الاتفاق مع ظهور خلاف هؤلاء الأجلاء و القائلون


[1] المستدرك ج 2 ص 497.

[2] الوسائل ج 13 الباب 7 من أبواب الضمان ص 155 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست