responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 123

و لا فرق بين أن يكون لصاحب الحائط الذي فتح فيه الروزنة أو الشباك باب في تلك الدرب أم لا، لان له رفع جميع الحائط، و أن يضع عوضه شباكا فبعضه أولى.

نعم يمنع من فتح الباب لو لم يكن له باب قديم، و ان لم يستطرق فيه دفعا للشبهة، اعنى شبهة استحقاقه التطرق، و المرور من تلك الطريق، و بهذا يفرق بين فتح الشباك و الروزنة بل رفع جميع الحائط، و بين فتح الباب، فإن الشبهة المذكورة لا تترتب على الثلاثة الأول، بل انما نترتب على الرابع، فإنه بعد تطاول الزمان و اشتباه الحال يمكن الاستناد إليه في استحقاق المرور و التطرق من تلك الطريق، بخلاف رفع الجدار فضلا عن الشباك و الروزنة، فإنه لا يقتضي استحقاق المرور به بوجه، هذا كله إذا لم يأذن أرباب تلك الطريق، فلو أذنوا سقط.

الثالث [في حكم أبواب السكة المرفوعة]

- لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الأخر فهل يشترك جميعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم، أم شركة كل واحد يختص بما بين رأس السكة و باب داره؟ لان محل تردده هو ذلك المكان خاصة، المشهور بين الأصحاب الثاني، و الوجه فيه أن المقتضى لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق و نهايته بابه، فلا يشارك في الداخل، فحكمه بالنسبة الى هذا الداخل الزائد على بابه حكم الأجنبي من غير أهل السكة.

و قيل: بالأول، فيشترك الجميع في الجميع حتى في الفضلة الداخلة عن الأبواب و هو صدر السكة ان كان ذلك، و علل باحتياجهم الى ذلك عند ازدحام الأحمال، و وضع الأثقال عند الإدخال و الإخراج.

و قوى في الدروس هذا القول، و نقل القولين في التذكرة عن الشافعية، و قال: ان أظهر الوجهين لهم الثاني، و المسألة غير منصوصة عندنا، الا أن الأوفق بالقواعد الشرعية هو القول المشهور؟ و لو فضل في صدر الزقاق فضلة عن الاستطراق فظاهر الأصحاب أن أرباب الأبواب فيها سواء و لا أولوية لواحد على غيره لاستوائهم في الارتفاق بها. بخلاف ما بين البابين أو الأبواب، فإن أدخلية الباب تقتضي الاستطراق اليه، و هو مختص بالمستطرق، فيتحقق الترجيح، فالادخال ينفرد بما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست