responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 92

و به يظهر ما قدمنا ذكره من أن الاولى الوقوف في كل حكم حكم على ما يرد به الاخبار فيه من غير أن يكون ذلك قاعدة كلية كما ادعوه، فإن الاخبار في بعض العقود توافق ما ذكروه، كهذا الخبر و نحوه غيره أيضا، و بعض كالاخبار التي قدمناها تخالف ما ذكروه، فكيف يمكن جعل ذلك قاعدة كلية.

ثم انهم قالوا بناء على هذه القاعدة ايضا: أنه لا فرق في المنع من الزيادة و النقيصة بين العينية و الحكمية، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسور و نحو ذلك لم يصح.

الثالث [صحتها في العقد و بعضه]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنها تصح في العقد و في بعضه، سلما كان أو غيره، خلافا لبعض العامة حيث منع من الإقالة في بعض السلم، محتجا بأنه يصير حينئذ سلما و بيعا، و قد نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنه، و فيه مع تسليم الخبر أنه مبنى على كون الإقالة بيعا كما تقدم نقله عن بعضهم، و هو ممنوع على أنه قد تقدم في النكتة الثالثة ذكر معنى لهذا اللفظ، فلا يتعين الحمل على ما ذكروه، و الاخبار الواردة باستحباب الإقالة شاملة بإطلاقها للكل و البعض، بل هو صريح جملة من الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية من المقام الثاني من الفصل العاشر في السلم كما أوضحناه ذيل تلك الاخبار، و على هذا فمتى وقع التقابل في البعض خاصة اقتضى تقسيط الثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيع نصف الثمن، و في ربعه ربعه و هكذا.

الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة]

- قالوا: و لا تسقط أجرة الدلال لسبق استحقاقه الأجرة، فإنه كان على السعى المتقدم و قد حصل و مثله أجرة الكيال و الوزان و الناقد و هو جيد.

الخامس [حكم النماءات]

- قد عرفت أنه بالإقالة يرجع كل عوض الى مالكه و حينئذ فإن كان باقيا أخذه و نماءه المتصل به فإنه تابع للعين، و اما المنفصل فلا رجوع به و ان كان حملا لم تضعه يومئذ و لم ينفصل، أما اللبن في الضرع فهل يكون كالولد منفصلا أو يكون متصلا كالسمن؟ اشكال و ان كان الأقرب الأول.

و أما الصوف و الشعر قبل الجز فأشد إشكالا و استظهر في المسالك أنه من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست