responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 91

عليها اسم البيع في شيء من هذه الصور، و للبيع ألفاظ خاصة ليست هذه منها [1] و صيغتها أن يقول كل منهما تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما أقلتك العقد الواقع بيننا فيقبل الآخر، أو يقول تفاسخنا، و لا فرق في ذلك بين النادم و غيره، و لا يكفى التماس أحدهما عن قبوله أو إيجابه، بل لا بد فيها من الإيجاب و القبول بالألفاظ المذكورة، و لا يعتبر فيها سبق الالتماس، بل لو ابتدء أحدهما بالصيغة فقبل الآخر صح.

الثاني [عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة في الثمن]

- قالوا: لا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه العقد و لا نقيصة لأنها فسخ، و مقتضاه رجوع كل عوض الى مالكه، فلو شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط، و يترتب عليه فسادها كما في كل شرط فاسد، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ الا على ذلك الوجه، و لم يحصل لبطلانه، فما تراضيا عليه لم يحصل، و ما حصل لم يتراضيا عليه.

أقول و يشير الى ما ذكروه من عدم الزيادة و النقيصة بعض الاخبار التي لا يحضرني الآن موضعها، و أما ما ذكروه من بطلان العقد هنا لاشتماله على شرط فاسد بناء على ما اشتهر بين المتأخرين من جعل ذلك قاعدة كلية، فقد عرفت ما فيه آنفا في بعض نكت هذا الفصل.

الا أن ما يؤيد كلامهم هنا ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم)، عن الحلبي [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباع بأكثر من ثمنه رد على الأول ما زاد».


[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط: الإقالة فسخ سواء كان قبل القبض أو بعده في حق المتعاقدين و في غيرهما، بدلالة أنه لا يجوز الزيادة في الثمن و لا النقصان إجماعا. انتهى. منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 195 التهذيب ج 7 ص 56 الفقيه ج 3 ص 137.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست