اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 90
و غيره عن ابى جعفر (عليه السلام)«قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمار انما هو يشترى للناس يوما بعد يوم بشيء معلوم، و انما هو مثل الأجير».
و السمار بالكسر المتوسط بين البائع و المشترى، و مرسل ابن أبى عمير ظاهر في النهي عن أخذ الأجرة من البائع بعد أخذها من المشترى، و الظاهر أن الوجه في ذلك أن الآمر له انما هو المشترى، و البائع لم يأمره بالبيع له، فلا يستحق عليه شيئا، بل لو فرضنا أن المشترى لم يدفع اليه أجرة فإنه لا رجوع له، على البائع متى كان لم يأمره، و هو ظاهر.
الثامنة [في استحباب الإقالة]:
قد تكاثرت الاخبار باستحباب الإقالة، و قدمنا طرفا منها في المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتاب.
و منها زيادة على ما تقدم ما رواه
الصدوق [1](قدس الله روحه) في المقنع مرسلا عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: «أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة».
و الكلام فيها يقع في مواضع
الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟]
- الإقالة عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة، و أشير بهذه القيود الى خلاف العامة في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى انها بيع مطلقا، و بعض آخر إلى أنها بيع ان وقعت بلفظ الإقالة، و فسخ ان وقعت بلفظ الفسخ و يلحقها أحكامه و ذهب بعض إلى انها بيع بالنسبة إلى الشفيع خاصة، فيستحق الشفعة بها و ان كانت فسخا في حق المتعاقدين، [2] و بطلان الجميع ظاهر، إذ لا يطلق
[1] الوسائل الباب- 3- من أبواب آداب التجارة الرقم 4.
[2] القائل بأنها بيع في حق غير المتبايعين أبو حنيفة، و القائل بالتفصيل بالفسخ و غيره بعض الشافعية، و القائل بأنها بيع مطلقا جماعة منهم المالك و الشافعي في القديم، كذا نقله بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 90