responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 49

إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه، و لا يجرى بينهما تقابض.

و قال في كتاب الغريبين قوله تعالى «إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ» الدين ما له أجل، و القرض ما لا أجل له، و هو عين ما ذكره في القاموس، الا ان الظاهر من كلام الفيومي في المصباح المنير خلاف ذلك، قال بعد ذكر كلمات جملة من أهل اللغة في مادة الاشتقاق: تشتمل على إطلاق الدين على القرض، ثم ذكر قوله سبحانه «إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ» اى تعاملتم بدين من سلم و غيره: ما لفظه فثبت بالآية و بما تقدم ان الدين لغة هو القرض، و ثمن المبيع الى آخره، و ربما ظهر منه الاختصاص بما ذكره، و الحال كما ترى لا يخلو من الاشكال، و مثله يأتي فيما ألزمهم به من إطلاق الدين على المضمون الحال، فإنه يمكن الجواب عنه بأنه بناء على ما ذكره من تخصيص الدين بالمؤجل لغة لا يرد ما أورده، الا ان يكون مراده الإطلاق عرفا كما هو ظاهر سياق الكلام، و كيف كان فالمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال كما تقدمت الإشارة اليه و الله العالم.

المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفة و فوقها]

إذا دفع دون الصفة و رضى المشترى فلا إشكال في الجواز، و براءة ذمة البائع، و ان دفع فوق الصفة فظاهر الأصحاب وجوب قبوله، اما لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة.

قال في المسالك: الفرق بين العين و الصفة ان زيادة الصفة لا تنافي عين الحق، بل تؤكده، إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع و غيره، و يزيد الصفة، اما العين فهي خارجة عن الحق زائدة عليه، فلا يجب قبولها، لأنها عطية جديدة، و يمكن تخليصها و الحق معها غير متعين انتهى.

و لا يخفى ما فيه فان ما ذكره في العين يمكن إجراءه في زيادة الصفة، فان الحق الذي له موصوف بصفة خاصة، و المدفوع موصوف بصفة أخرى، و به يحصل التغاير، فكيف لا تنافي عين الحق، و اما قوله في الزيادة فلا يجب قبولها لأنها عطية، فإنه يجري في زيادة الوصف، فإنها مشتملة على المنة، و لا يجب قبولها ايضا كما صرحوا به في غير موضع،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست