responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 45

ذكرها القائلون بالجواز في هذه المسألة حيث انهم صرحوا بجواز بيع السلم على من هو عليه على كراهية، إنما استندوا فيها الى اخبار تلك المسألة لاختلافها في جواز البيع قبل القبض و عدمه، فجمعوا بينها بالكراهة، و الا فأخبار هذه المسألة على كثرتها متفقة على الجواز، و انما اختلفت في الزيادة على رأس المال.

و الظاهر ان السبب في ذلك كله هو ادراجهم هذه المسألة تحت تلك المسألة و الغفلة عن ملاحظة أخبار هذه المسألة مع كثرتها و تعددها، و التحقيق بالنظر الى اخبار كل من المسألتين هو تغاير الحكمين، و ان الأظهر في هذه المسألة هو الجواز للاخبار المتقدم ذكرها بلا كراهة بناء على ما جمعنا به بين اخبارها، و في تلك المسألة هو التحريم لما قدمناه فيها و الله العالم.

تذنيبان:

الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض]

- المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض.

ثم طالب المشترى بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ و الصبر- و نقل عن ابن إدريس إنكار الخيار في هذه المسألة، تمسكا بأن العقد ثابت بالإجماع، و آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و انه لا دليل على فسخه، و يدل على القول المشهور الخبر الخامس عشر من الاخبار المتقدمة، و هو نص في الباب.

و يؤيده الأخبار المذكورة ثمة الدالة على جواز أخذ رأس المال، فإنك قد عرفت انها محمولة على فسخ العقد، مع ان ظاهرها أن المسلم فيه غير معدوم يومئذ و ان لم يوجد عند البائع فإذا جاز الفسخ مع وجوده، فمع تعذره بطريق اولى، و به يظهر بطلان ما ذهب اليه ابن إدريس، و قيل في المسألة قول ثالث، و هو انه لا يفسخ و لا يصبر بل يأخذ قيمته الآن، قال في المسالك: و هو حسن لأن الحق هو العين، فإذا تعذرت رجع الى القيمة حيث يتعذر المثل.

أقول لا ريب ان هذا القول هو الموافق للأصول الشرعية، و القواعد المرعية

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست