responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 41

الى مفصلها ظاهرة في البيع على الغير، و يدل على القول المشهور الخبر السابع و الثامن و التاسع، فإنها ظاهرة في الجواز بزيادة أو نقيصة.

و يؤيده أيضا أنه كسائر أمواله له الاختيار في بيعها بزيادة عما اشترى أو نقيصة، الا أن جل الأخبار المتقدمة قد منعت من الزيادة على رأس المال صريحا في بعض و ظاهرا في آخر، و هذا مما يؤذن بالمغايرة بين المسألتين أيضا، و الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم ينقلوا إلا صحيحتي محمد بن قيس، و حملوهما على كراهة البيع قبل القبض، أو الاستحباب:

و الأقرب في الجمع بين الاخبار المذكورة انما هو حمل ما دل على أخذ رأس المال خاصة- و المنع من الزائد- على ما إذا فسخ العقد الأول [1] لتعذر المبيع كلا أو بالنسبة الى ما تعذر منه من نصفه أو ثلثه، فإنه في هذه الحال لا يجوز أخذ الزائد على رأس المال، لاستلزامه الربا، و الاخبار الدالة على القول المشهور على ظاهرها من بقاء المبيع من غير فسخ، فله بيعه بما شاء زيادة و نقيصة.

و أما ما دل عليه الخبر الثاني عشر و الثالث عشر- من النهى عن الشراء بالدراهم المرسلة اليه الا ان يكون معه آخر يشترى و يوفيه فهي محمولة على خوف التهمة، بدليل الخبر الرابع عشر، لا ما حمله عليه في الوافي من فسخ البيع و الوقوع في الربا، فان ظاهر الاخبار الثلاثة أنه أرسل إليه الدراهم و جعله وكيلا عنه في الاشتراء و الإقباض، و لكن حصل النهي في بعضها للعلة التي ذكرناها، كما أفصح به


[1] و انما حملت الأخبار المذكورة على فسخ العقد لأن الحق الثابت في الذمة انما هو الجنس الذي أسلم فيه، فالواجب دفعه أو قيمته ان كان قيميا أو مثله ان كان مثليا، فان هذا هو مقتضى القواعد الشرعية، لكن لما دلت هذه الاخبار على خلاف ذلك من أخذ رأس المال خاصة فلا بد من حملها على فسخ العقد، لتعين أخذ رأس المال خاصة، و لا يجوز الزيادة حينئذ لوقوع الربا بذلك.

منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست