اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 40
السابع عشر: ما رواه
المشايخ الثلاثة عن الحلبي [1] في الصحيح قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسلف دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة و الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل أو أكثر و يأخذ رأس ماله ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس به و سئل عن الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا بأس- ان لم يقدر الذي عليه الزعفران ان يعطيه جميع ماله- ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم».
و لفظ دراهم في آخر الخبر في الفقيه دون الكتابين الآخرين.
الثامن عشر ما رواه
في الكافي و الفقيه عن العيص بن القاسم [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و دقيقا و متاعا أ يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه، قال: نعم يسمى كذا و كذا بكذا و كذا صاعا».
هذا جملة ما حضرني من الاخبار، و المشهور بين الأصحاب في هذه المسألة هو جواز البيع على من عليه الحق و غيره بزيادة أو نقيصة، و ان كان على كراهية في المكيل و الموزون، لان هذه المسألة عندهم أحد جزئيات مسألة بيع الشيء قبل قبضه، و قد تقدم الكلام عليها في فصل بيع النقد و النسية و المشهور بينهم ثمة هو الجواز على كراهية في المكيل و الموزون فجروا هنا على ذلك، و قد عرفت آنفا أن المختار في تلك المسألة هو التحريم، وفاقا لجمع من المتقدمين و لشيخنا الشهيد الثاني من المتأخرين.
و لكن أخبار هذه المسألة كما سيظهر لك إنشاء الله مما يؤذن بمغايرة المسألتين، و يعضده أن مورد أخبار هذه المسألة كلها على كثرتها و اختلافها مخصوصة بالبيع على من عليه الدين، بخلاف أخبار تلك المسألة فإنها بعد ضم مطلقها الى مقيدها و مجملها
[1] الكافي ج 5 ص 186 التهذيب ج 7 ص 29 الفقيه ج 3 ص 166.