responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 36

و ثانيها الصورة المذكورة الا انه يبيعه مؤجلا، و ظاهر الأصحاب العدم ايضا، قال بعض المحققين بعد نقل ذلك عنهم: و كان دليله الإجماع، و احتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين، ثم قال: فتأمل خصوصا على من هو عليه، لانه مقبوض له انتهى.

و ثالثها بيعه بعد الحلول و بعد القبض، و لا خلاف في صحة البيع.

و رابعها بعد الحلول و قبل القبض، و المشهور أنه يجوز بيعه من البائع بزيادة و نقصان، سواء كان من جنس الثمن أم لا، و منع الشيخ في التهذيب من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، و به قال ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابن البراج و ابن حمزة، و الروايات في هذه الصورة لا يخلو من اختلاف، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا منها ثم الكلام فيما يحصل به الجمع بينها.

الاولى ما رواه

الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس [1] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه الا الورق، فان قال: خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه، طعامه أو علفه، فان لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل ان يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله، لا تظلمون و لا تظلمون».

و روى هذه الرواية في الاستبصار بإسقاط قوله فلم يجد الى قوله فان لم يجد و هو أوضح.

الثانية ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس [2]


[1] التهذيب ج 7- ص 32 الاستبصار ج 3 ص 75.

[2] الكافي ج 5 ص 220 التهذيب ج 7 ص 32.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست