اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 322
من قبله [1] و أولى منه الحبس بظلم، لكن الظاهر أنه يشترط في هذين [2] عجزه عن الوكالة.
ثم انه ينبغي أن يعلم أن وجوب المبادرة على تقدير الفورية ليس المبادرة بكل وجه ممكن، بل المرجع فيه الى العادة و العرف، فيكفي مشيه إلى المشتري لأخذ الشفعة بالمعتاد و ان قدر على الزيادة، و انتظار الصبح لو علم ليلا، و لا يمنع من ذلك أيضا الصلاة إذا حضر وقتها، و كذا مقدماتها و متعلقاتها الواجبة و المندوبة.
و منها انتظار الجماعة، و انتظار زوال الحر و البرد المانعين، و الخروج من الحمام لو علم فيه بعد قضاء وطره، و تحرى الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا و المشترى في غير البلد، و السلام على المشترى بعد الدخول عليه بل التحية المعتادة و نحو ذلك. هذا كله مع غيبة المشتري عنه في حال العلم، أما مع حضوره فلا يعد شيء من هذه عذرا، لان قوله أخذت بالشفعة لا ينافي شيئا من ذلك.
الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبايعين]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)، من غير خلاف يعرف أنه لا تسقط الشفعة بتقابل المتبايعين [3]، لان استحقاق الشفعة قد حصل بالعقد، فحق الشفيع متقدم، نعم لو عفى الشفيع سقطت الشفعة من جهة الشراء، و هل يتجدد بالإقالة بناء على انها بيع مطلقا أو في حق الشفيع؟ الأشهر الأظهر العدم، لعدم كون الإقالة بيعا، و انما هي فسخ كما تقدم تحقيقه في بعض نكت الفصل الثاني عشر من كتاب البيع.
و لو قلنا بأنها بيع أخذ الشقص من البائع بعد الشفعة، ثم انه ان حصل التقايل
[1] و انما كان التقصير من قبله لانه يجب عليه دفعه الثمن ليخلص من الحبس المانع من تعجيل المطالبة. منه (رحمه الله).
[2] يعنى من الحبس بحق هو عاجز عنه منه (رحمه الله).