responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 154

بن سالم [1] قال: «سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام)، و أنا حاضر فقال: كان لأبي أجير و كان له عنده شيء، فهلك الأجير و لم يدع وارثا و لا قرابة، و قد ضقت بذلك فكيف أصنع؟ فقال: رأيك المساكين، فقلت: جعلت فداك انى ضقت بذلك، فكيف أصنع؟ فقال: هو كسبيل مالك، فان جاء طالب أعطيته».

و هذا الخبر موافق لعجز سابقه، و لخبر خطاب الأعور و أنت خبير بما ذيلنا به هذه الاخبار، أن بعضا منها دل على الصدقة، و بعضا على الأمانة في يده، و بعضا دل على التملك، و أنه كسبيل ماله يتصرف فيه كما شاء مثل سائر أمواله مع الضمان و الوصية به، و الجمع بينهما بالحمل على التخيير بين الأمور الثلاثة.

و الأصحاب القائلون بالصدقة قيدوها بأنه يتصدق به عن المالك، و متى ظهر المالك و رضى بذلك فلا اشكال: و مع عدم رضاه فيغرم للمتصدق له، و يكون ثواب الصدقة للمتصدق، و لا بأس به، و ان كانت الأخبار مطلقة إذ التصدق بمال الغير بغير اذنه و التصرف فيه كذلك ممنوع عقلا و نقلا، و أما التصدق به على الوجه المذكور فاحسان محض، «و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» لانه قد نوى التصدق به على المالك، فان اتفق موته قبل الصدقة أو بعدها فقد وصل اليه ثواب الصدقة، و ان اتفق حياته و رجوعه الى ماله، فهو مخير بين قبول ثواب الصدقة، و غرامة ماله، و رجوعه عليه، فالاحسان ظاهر، و في بقائه أمانة- من خطر التلف بغير تفريط الموجب لعدم الضمان- ما هو ممكن، و كذا في جواز التصرف فيه و تملكه مع الوصية من حيث احتمال عدم رجوعه و ظهوره، فالتصدق على كل حال أرجح [2].


[1] الفقيه ج 4 ص 241.

[2] و من جملة الفروع على ذلك قالوا لو دفعها الى الحاكم فلا ضمان و ان تلف في يده بغير تفريط و لم يرض المالك، أما مع بقاء عينها معزولا في يده أو يد وارثه فينبغي أن يكون حكمها حكم ما لو كانت في يد الحاكم، لأن الإذن الشرعي في عزلها يصيرها أمانة في يده، فلا يتبعه الضمان مع احتماله، لأن الأمانة هنا شرعية لا مالكية و الأمانة الشرعية قد يتبعها الضمان انتهى.

و ظاهر الشهيد في الدروس التخيير بين الدفع للحاكم و بين إبقائه في يده أمانة و بين الصدقة مع الضمان- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست