اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 151
من السؤال انما هو أنه هل يؤاخذ لشغل الذمة على هذه الحال أم لا؟ فأخبره بأنه لا جناح عليه إذا علم الله سبحانه من نيته الأداء.
و منها ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) بأسانيدهم و فيها الصحيح عن معاوية بن وهب [1]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدرى أين يطلبه، و لا يدرى أ حي هو أم ميت، و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: أطلب قال: ان ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال: أطلبه».
قال: في الفقيه و قد روى في هذا خبر آخر «ان لم تجد له وارثا و علم الله منك الجهد فتصدق به».
أقول: ربما أشعر ظاهر هذا الخبر أيضا بوجوب الطلب دائما، و لو مع اليأس، و فيه ما عرفت آنفا، و الواجب حمله على إمكان الوجود و عدم اليأس، أو الاستحباب و التخيير جمعا بينه و بين ما يأتي، و منه المرسلة المذكورة، و هذا المرسلة ظاهرة فيما ذهب الى الشيخ، و من تبعه من وجوب الصدقة.
و منها ما رواه
في الكافي و التهذيب عن (نصر بن) حبيب [2] صاحب الخان قال: «كتبت الى عبد صالح (عليه السلام) قال: قد وقعت عندي مائتا درهم (و أربعة دراهم)، و انا صاحب فندق فمات صاحبها، و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها، و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب أعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج».
قال في الاستبصار [3]: «إنما له أن يتصدق بها إذا ضمن لصاحبها أو أنها للإمام، فأمره أن يتصدق عنه».
أقول: الظاهر بعد الاحتمال الثاني، لأن عدم معرفته الورثة لا يدل على العدم، سيما أنه لم يطلب و لم يفحص، و كون ذلك للإمام مشروط بالعلم بعدم الوارث كما لا يخفى، و به يظهر أن هذا الخبر دليل على قول الشيخ و من تبعه، و أن ما ذكره