responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 149

و يختاره في المسألة.

و كيف كان فأصالة العدم مع عدم ورود نص في المقام أقوى مستمسك، قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): و أما وجوب العزل فذكروه ايضا، و دليله غير ظاهر، الا ما يتخيل أنه غاية ما يمكن و أنه أقرب الى الوفاء، و بعيد عن تصرف الغير، و لكن تمسك الأصحاب بمثل هذا مشكل، الا أن يكون إجماع و نحوه، و يشكل أيضا تعينه بذلك بحيث لو تلف يكون من مال الغريم من غير ضمان الا مع التفريط و التقصير، و القول به بعيد انتهى و هو جيد.

نعم يمكن القول بوجوب الوصية به كما ذكره بعض الأصحاب أيضا لأنه مع ترك الوصية ربما أدى الى فواته، و بقاء ذمته مشغولة بالدين، لعدم علم الورثة، بل ظاهر جملة من الأصحاب القول بوجوب الوصية مطلقا بما له و عليه، و يدل عليه جملة من الاخبار الآتية في محلها إنشاء الله تعالى و الله العالم.

و ثالثها: الصدقة به عنه، قال العلامة في المختلف: إذا غاب المالك غيبة منقطعة و مات و لم يعرف له وارث قال الشيخ في النهاية: يجتهد المديون في طلب الوارث، و ان لم يظفر به تصدق عنه، و تبعه ابن البراج، و قال ابن إدريس: يدفعه الى الحاكم إذا لم يعلم له وارثا، فان قطع أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين لأن الإمام يستحق ميراث من لا وارث له.

و المعتمد أن نقول: ان لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، فان آيس من وجوده و الظفر به أمكن أن يتصدى به، و ينوي القضاء عند الظفر بالوارث، و ان علم انتفاء الوارث كان للإمام.

أما الأول فلأنه مال معصوم يجب حفظه على مالكه، كغيره من الأموال و مع اليأس من الظفر بالوارث، و عدم العلم به يمكن التصدق به، لئلا يعطل المال إذ لا يجوز له التصرف فيه، و لا يمكن إيصاله إلى مستحقه فأشبه اللقطة فحكمه، ان الحكم المنوط بها حكم اللقطة موجود هنا، فيثبت الحكم عملا بوجود المقتضى.

و أما الثاني فلأن له ميراث من لا وارث له، فيكون للإمام (عليه السلام)

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست