responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 94

و ما هو الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في الخروج، و في النقض بالثالثة احتمال قوي، لصدق العود بالثانية» ثم قال بعد نقله: «قلت: الظاهر ان تحقق العادة ملزوم للنقض فلا يتوقف النقض على زيادة» انتهى.

(الخامس)

- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب- منهم: العلامة في التحرير- جريان ما تقدم من البحث في الريح من الموافقة للحدثين الآخرين في المواضع المجمع عليها و شرط الاعتياد في محل الخلاف، و من كلام آخرين- منهم: العلامة ف التذكرة و المختلف- تخصيص البحث بالحدثين الآخرين، حيث ذكروا الفروض المذكورة فيهما و لم يتعرضوا للريح بالكلية، و جملة من الأصحاب قد صرحوا بنقضها بالخروج من قبل الرجل و المرأة من غير تقييد بالاعتياد مع التقييد به في الحدثين الآخرين، و بعض خصه بقبل المرأة، و علله بان له منفذا إلى الجوف فيمكن الخروج من المعدة اليه، و من عمم في القبلين كأنه لحظ إطلاق الاخبار بالانتقاض من الخروج من الطرفين الأسفلين. و بعض منع من النقض بها من غير الدبر. و المنقول من خلاف الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في السرائر إنما هو في الحدثين الآخرين، بل نقل بعض أفاضل متأخري المتأخرين عن ظاهر ابن إدريس في السرائر عدم النقض بالريح الخارج من غير الدبر. و أنت خبير- بعد الإحاطة بما قدمناه- بالحكم في ذلك.

(البحث الثاني) [انتقاض الوضوء بالنوم]

- المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء بالنوم الغالب على حاستي السمع و البصر على اي حال كان: مضطجعا أو قاعدا، منفرجا أو متلاصقا و ربما ظهر من كلام علي بن بابويه في الرسالة و ابنه في المقنع عدم النقض به مطلقا، لحصرهما ما يجب اعادة الوضوء به و ما ينقضه في البول و المني و الغائط و الريح. و هو بعيد من المذهب إلا ان يحمل كلامهما على الناقض مما يخرج من الإنسان، كما يشعر به قوله في المقنع بعد حصر النقض في الأربعة المذكورة: «و ما سوى ذلك- من القيء و القلس و القبلة و الحجامة و الرعاف و المذي و الودي- فليس فيه اعادة وضوء».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست