اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 65
و (منها)-
أن يكفي على يده قبل إدخالها الإناء
ان كان الاستنجاء متوقفا على إدخالها، و يتبع ذلك بالتسمية و الدعاء.
لخبر عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) [1] حيث قال فيه: «يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء فأكفأ بيده اليسرى على يده اليمنى، ثم قال: بسم اللّٰه و الحمد للّٰه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا. قال ثم استنجى فقال. الحديث».
و ان يكون ذلك مرة من حدث البول و مرتين من الغائط،
لحسنة الحلبي برواية الكافي و صحيحته برواية التهذيب عن الصادق (عليه السلام)[2] قال:
«سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط.».
و ستأتي تتمة الكلام في ذلك ان شاء اللّٰه تعالى.
و (منها)-
البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل
، لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل إذا أراد ان يستنجي بأيما يبدأ: بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل».
و علله بعضهم [4] بأنه لئلا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء.
و (منها)-
اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار
، و يدل عليه
صحيحة جميل ابن دراج أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5]: «قال في قول اللّٰه عز و جل:
ان اللّٰه يحب التوابين و يحب المتطهرين[6]. قال: كان الناس يستنجون بالكرسف
[1] المروي في الوسائل في الباب- 16- من أبواب الوضوء.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 27- من أبواب الوضوء.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب أحكام الخلوة.
[4] هو العلامة (قدس سره) في المنتهى كما نقله الشيخ البهائي (عطر اللّٰه مرقده) في مفتاح الفلاح (منه (رحمه اللّٰه).
[5] المروية في الوسائل في الباب- 34- من أبواب أحكام الخلوة.