responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 65

و (منها)-

أن يكفي على يده قبل إدخالها الإناء

ان كان الاستنجاء متوقفا على إدخالها، و يتبع ذلك بالتسمية و الدعاء.

لخبر عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) [1] حيث قال فيه: «يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء فأكفأ بيده اليسرى على يده اليمنى، ثم قال: بسم اللّٰه و الحمد للّٰه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا. قال ثم استنجى فقال. الحديث».

و ان يكون ذلك مرة من حدث البول و مرتين من الغائط،

لحسنة الحلبي برواية الكافي و صحيحته برواية التهذيب عن الصادق (عليه السلام) [2] قال:

«سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط.».

و ستأتي تتمة الكلام في ذلك ان شاء اللّٰه تعالى.

و (منها)-

البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل

، لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل إذا أراد ان يستنجي بأيما يبدأ: بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل».

و علله بعضهم [4] بأنه لئلا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء.

و (منها)-

اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار

، و يدل عليه

صحيحة جميل ابن دراج أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5]: «قال في قول اللّٰه عز و جل:

ان اللّٰه يحب التوابين و يحب المتطهرين [6]. قال: كان الناس يستنجون بالكرسف


[1] المروي في الوسائل في الباب- 16- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 27- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] هو العلامة (قدس سره) في المنتهى كما نقله الشيخ البهائي (عطر اللّٰه مرقده) في مفتاح الفلاح (منه (رحمه اللّٰه).

[5] المروية في الوسائل في الباب- 34- من أبواب أحكام الخلوة.

[6] سورة البقرة الآية 223.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست