responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 62

هذا. و اعلم ان الظاهر- كما عرفت من كلامهم- انه كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبه للوضوء، كذلك لا خلاف في وجوب غسله، و هو يشعر بحكمهم بنجاسته. و يشكل عليهم بمقتضى ما قرروه في مسألة الإناءين- كما تقدم ذكره [1]- بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة المذكورة النقض خاصة، مع اندراج هذا البلل في «

كلية: كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر [2].

و ما أبالي أ بول أصابني أم ماء إذا لم اعلم.

» [3] مع عدم المخصص. و حصول النقض به لا يستلزم النجاسة. إلا ان المفهوم من الأخبار- كما عرفت في مسألة الإناءين [4]- ان الشارع قد اعطى المشتبه بالنجس إذا كان محصورا و المشتبه بالحرام كذلك حكمهما في وجوب الاجتناب و تحريم الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة و تعدى حكمه إلى ما يلاقيه، كما تقدم تحقيق ذلك في مسألة الإناءين، فالحكم هنا موافق لما حققناه ثمة، لكنه مناف لما ذكروه (رضوان اللّٰه عليهم) في تلك المسألة، فإن المسألتين من باب واحد.

(الثالث) [هل يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء؟]

- ذكر العلامة في التذكرة و الشهيد في الذكرى انه يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء، و مستنده غير واضح. قيل: و ربما كان ظاهر الأخبار


[1] في الصحيفة 502 من الجزء الأول.

[2] تقدم الكلام في هذا الحديث في التعليقة 1 ص 42 ج 1 و في التعليقة 4 ص 149 ج 1.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب النجاسات.

[4] في الصحيفة 502 من الجزء الأول.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست