اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 53
نفسي بيده- لا ظل حين اذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي».
و (منها)-
تغطية الرأس
، و لم أقف فيه على خصوص خبر سوي اخبار التقنع، و من الظاهر مغايرته له. نعم قال الشيخ المفيد: «و ليغط رأسه ان كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان و من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، و هو سنة من سنن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و فيه إظهار الحياء من اللّٰه لكثرة نعمه على العبد و قلة الشكر منه» و فيه دلالة على ورود النص به، و ليس ببعيد ان المراد به التقنع، لمناسبة التعليل الأخير له، دون مجرد التغطية. و قال الصدوق في الفقيه [1]: «ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء ان يغطى رأسه إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب» انتهى و فيه أيضا ما احتملناه في سابقه.
و (منها)-
تقديم الرجل اليسرى في الدخول و اليمنى في الخروج
عكس المسجد. و لم أقف فيه على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه، و الظاهر ان مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلا عن نص بلغه فيه. و ربما ظهر من بعض الأصحاب اختصاص الحكم بالبنيان، نظرا إلى ان مسمى الدخول و الخروج لا يصدق في غيره لكن صرح العلامة بأن الأقرب عدم الاختصاص، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء و إذا فرغ قدم اليمنى. و وافقه الشهيد الثاني، فقال: «ان الأصح عدم الاختصاص بالبنيان» قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهما: «و التحقيق ان الترجيح هنا موقوف على اعتبار المأخذ، فإن كان هو التوجيه الذي حكيناه فلا بأس بعدم الاختصاص» انتهى. و هو كذلك.