responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 49

و الثقة باللّٰه وحده- النهي عن الاستجمار بهما معلل بكونهما طعام الجن [1] و في خبر آخر عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) التعليل بأنهما لا يطهران [2] و قد يتراءى من التعليل الأول تحريم تنجيسهما و لو بغير الاستنجاء، لكن احتمال كون تحريم الاستنجاء بهما لتحقيرهما التام- بإمرارهما على المخرج مع التنجيس لا لأحدهما فقط- يعطي جواز التنجيس بغير الاستنجاء، سيما مع انضمام أصالة براءة الذمة من المؤاخذة عليه. و أيضا فلعل النهي عن استعمالهما إنما هو لمجرد كون طعام الجن غير مطهر لا للاحترام كما يظن، و إلى هذا يشير التعليل الثاني، و هو يعطي جواز التنجيس بغير الاستنجاء و ان النهي عن استعمالهما لعدم إفادتهما التطهير، إلى ان قال: و قد يستفاد عدم كونهما مطهرين من رواية ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) [3] الناطقة بعدم صلاحيتهما للاستنجاء و كيف كان فالأظهر عدم التوقف في جواز تنجيسهما بغير الاستنجاء كما ان الأظهر أن الاستنجاء بهما لا يفيد طهارة المحل كما هو مذهب السيد و الشيخ و المحقق و ان قال مشايخنا المتأخرون بطهارة المحل بهما. و لتحقيق الكلام محل آخر» انتهى كلامه (قدس سره).

و أقول: ما نقله (قدس سره) من الخبر عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) بأنهما لا يطهران لم أقف عليه بعد التتبع للاخبار. نعم نقله العلامة في التذكرة، و لا يبعد ان يكون من طرق المخالفين [4] كما نبه عليه بعض متأخري المتأخرين.


[1] في رواية ليث المرادي و مرسلة الفقيه المتقدمتين في الصحيفة 43.

[2] رواه الدارقطني عن أبي هريرة عنه (ص) كما في منتقى الاخبار لابن تيمية على هامش نيل الأوطار ج 1 ص 85، و لم يرد هذا التعليل بن طرقنا.

[3] المتقدمة في الصحيفة 43.

[4] رواه الدارقطني عن أبي هريرة عنه (ص) كما في منتقى الاخبار لابن تيمية على هامش نيل الأوطار ج 1 ص 85، و لم يرد هذا التعليل بن طرقنا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست