responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 47

شيء من أسماء اللّٰه تعالى جهلا، فيطهر و ان اثم في الأول.

احتج الشيخ (رحمه اللّٰه) بأن النهي يدل على الفساد. و زاد المحقق التمسك باستصحاب المنع حتى يثبت رفعه بدليل شرعي.

ورد الأول بأنه- على تقدير تسليمه- مخصوص بالعبادات. و الثاني بأن الاستصحاب مرتفع بعموم ما دل على الاكتفاء بالإنقاء.

و المسألة محل توقف، ينشأ من ان الطهارة حكم شرعي يتوقف على استعمال ما جعله الشارع مطهرا، و هذه الأشياء مما قد نهى الشارع عن الطهارة بها، و ظاهر ذلك عدم وقوع التطهير بها. و حديث الإنقاء [1] لا عموم فيه على وجه يشمل محل النزاع، لاحتمال بل ظهور ان يكون معنى قول السائل: «هل للاستنجاء حد؟» انه هل يتقدر بعدد مخصوص أو كيفية مخصوصة؟ فقال (عليه السلام): «لا بل حده النقاء» بمعنى انه لا يتقدر بشيء من ذلك، و انما الحد نقاء المحل من النجاسة بأي عدد اتفق و على اي كيفية، و اما بيان المطهر فلا تعرض له فيه بوجه، فيرجع إلى ما ثبت كونه مطهرا.

و لقوله (عليه السلام) في رواية ليث المتقدمة [2]: «لا يصلح بشيء من ذلك».

و من احتمال بل ظهور كون النهي عن استعمال هذه الأشياء إنما هو من حيث الاحترام لا من حيث عدم الصلاحية للتطهير. و حينئذ فلا ينافي حصول التطهير بها و ان أثم بالاستعمال.

و تحقيقه ان النهي في غير العبادات ان توجه لشيء من حيث عدم صلاحية المنهي عنه لترتب الحكم عليه، كالنهي عن بيع الخمر- مثلا- و نجس العين، و النهي عن نكاح المحارم و نحو ذلك، كان موجبا للفساد و البطلان، و ان توجه من حيث أمر خارج عن ترتب الحكم على المنهي عنه مفارق من زمان مخصوص أو حال مخصوصة


[1] و هو حسن ابن المغيرة المتقدم في الصحيفة 18.

[2] في الصحيفة 43.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست