اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 46
ما ترى، فانصرف الندماء و صار المجلس مأتما، فاقبل علي سابور فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت بشمعة فنظرت فإذا كبده و طحاله و رئته و فؤاده خرج منه في الطشت، فنظرت إلى أمر عظيم، فقلت: لا أجد إلى هذا صنعا إلا أن يكون عيسى الذي كان يحيى الموتى. فقال لي سابور: صدقت و لكن كن ههنا في الدار إلى ان يتبين ما يكون من امره، فبت عندهم و هو بتلك الحال ما رفع رأسه، فمات في وقت السحر. قال محمد بن موسى: قال لي موسى بن سريع: كان يوحنا يزور قبر الحسين (عليه السلام) و هو على دينه، ثم أسلم بعد هذا و حسن إسلامه».
و اما القرآن العزيز و ما كتب عليه شيء من أسمائه تعالى، فلما مر من وجوب صونهما عمن ليس بطاهر، فعن ملاقاة النجاسة بطريق اولى. و لظاهر قوله تعالى:
و ما كتب عليه شيء من علوم الدين فلدخوله في الشعائر المأمور بتعظيمها في قوله تعالى: «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ.» [3] و ان لا تحل، لقوله: «لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ.» [4] و تردد فيه بعض محققي متأخري المتأخرين و جعل التحريم احتمالا قويا.
[هل يطهر المحل بالاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به؟]
و (ثانيهما)- انه مع الاستنجاء بما ثبت تحريم الاستنجاء به هل يطهر المحل و ان أثم بالاستعمال، أو لا يطهر؟ قولان، و إلى الأول ذهب العلامة في المنتهى و المختلف و التذكرة و القواعد، و إلى الثاني ذهب الشيخ و ابن إدريس و المحقق.
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض التفصيل في ذلك بين ما يوجب استعماله الحكم بكفر فاعله، كاستعمال التربة الحسينية و المكتوب عليه شيء من أسماء اللّٰه تعالى، أو العلم كالحديث و الفقه عالما و عامدا، فلا يتصور الطهارة به حينئذ، و بين ما لا يوجب إلا مجرد الإثم كالمطعوم و العظم و الروث، أو لا يوجب شيئا كاستعمال التربة و ما عليه