responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 418

و التحقيق في الجواب ان المراد بمكروه العبادة ما كان أقل ثوابا منها نفسها لو لم تكن كذلك بل كانت متصفة بأصل الإباحة، و يدل على ذلك ما تقدم من حديث

«من توضأ و تمندل كتبت له حسنة و من توضأ و لم يتمندل كتبت له ثلاثون حسنة».

و توضيح ذلك ان يقال: ان العبادة قد تكون بحيث لا يتعلق بها أمر و لا نهي غير الأمر الذي تعلق بأصل فعلها، و بهذا المعنى تتصف بالإباحة كالصلاة في البيت البعيد عن المسجد أو حال المطر، و قد يتعلق بها أمر زائد على الأول باعتبار اتصافها أو اشتمالها على أمر راجح به كالصلاة في المسجد مثلا إلا مع عذر مسقط، و ربما انتهى إلى حد الوجوب كما إذا نذر إيقاعها فيه، و قد يتعلق بها نهي بالاعتبار المذكور مع المرجوحية كالصلاة في الحمام، و ربما انتهى إلى حد التحريم كصلاة الحائض و الصلاة في الدار المغصوبة على أشهر القولين، و حينئذ فمكروه العبادة هو ما كان أقل ثوابا بالاعتبار المذكور آنفا منها نفسها لو لم تكن كذلك بل كانت متصفة بصفة الإباحة المذكورة، فالصلاة في الحمام مكروهة بمعنى أنها أقل ثوابا منها في البيت مثلا لا في المسجد، فلا يرد حينئذ ما أورد سابقا من ان الكراهة بمعنى اقلية الثواب توجب كون الصلاة في جميع المساجد مكروهة لكونها أقل ثوابا من الصلاة في المسجد الحرام، فان المعتبر- كما عرفت- في المفضل عليه بالأقلية هو المتصف بأصل الإباحة، و هكذا بالنسبة إلى ما لم يوجد فيه أمر زائد على الأول. و اللّٰه العالم.

تم الجزء الثاني من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة و يتلوه الجزء الثالث في الغسل. و الحمد للّٰه رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و عترته الطيبين الطاهرين، و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست