responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 412

السلام) [1] و فيها «و ان كان عقربا فارق الماء و توضأ من ماء غيره».

و مثلها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) [2].

و (منها)- سؤر الحائض،

لموثقة الحسين [3]- و الظاهر انه ابن أبي العلاء الخفاف- قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها قال: نعم، و لا يتوضأ منه».

و قيدها جملة من المتأخرين بالمتهمة، و يدل على التقييد المذكور موثقة علي بن يقطين [4] و ربما ظهر من التهذيب و الاستبصار التحريم لظاهر النهي. و تحقيق المسألة قد تقدم في بحث الأسآر.

(المسألة الثامنة عشرة) [الوضوء في المسجد]

- قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط،

لصحيحة رفاعة [5] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول و الغائط».

و قال الشيخ في النهاية و تبعه ابن إدريس: «لا يجوز التوضؤ من الغائط و البول في المساجد و لا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك» و سوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء من الغائط و المنع من إزالة النجاسة فيها، و في المبسوط «لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد و لا الاستنجاء من البول و الغائط فيها، و غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها» و يحتمل قريبا- بل لعله الأقرب- حمل كلام الشيخ في النهاية على الاستنجاء و حمل الرواية المتقدمة أيضا على ذلك، فان استعمال الوضوء بمعنى الاستنجاء- بل بمعنى مطلق الغسل، و الكراهة بمعنى التحريم- شائع في الأخبار و كلام المتقدمين.

و روى بكير في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) [6] قال: «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد».

و لعل المراد بالحدث في المسجد مثل النوم


[1] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الأسآر.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الأسآر.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الأسآر.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الأسآر.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 57- من أبواب الوضوء.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 57- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست