responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 409

و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به، فإنه يورث البرص».

و ما رواه الصدوق (رضي اللّٰه عنه) في كتاب العلل [1] بسنده إلى ابن عباس قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): خمس تورث البرص. و عد منها التوضؤ و الاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس».

و موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) [2] قال: «دخل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال يا حميراء ما هذا؟ قالت: اغسل رأسي و جسدي. قال: لا تعودي فإنه يورث البرص».

و حمل النهي على الكراهة

لمرسلة محمد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس».

و ربما علل الحمل على الكراهة بضعف سند الروايات المذكورة كما هو طريقة جملة من المتأخرين و متأخريهم. و فيه ما تقدم في مقدمات الكتاب من ان ضعف السند ليس من جملة قرائن المجاز الصارفة عن الحمل على الحقيقة، و لو علل بذكر وجه الحكمة في الخبر لكان أقرب.

تنبيهات:

(الأول)

- ظاهر الخبر الأول و الثاني ثبوت الكراهة، سواء كان في آنية أو غيرها من حوض و ساقية، و سواء كانت الآنية منطبعة أم لا، و سواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبل نفسه، و سواء كانت البلاد حارة أو معتدلة، و بهذا الإطلاق حكم جملة من الأصحاب، الا ان ظاهرهم نفى الكراهة في غير الآنية، بل نقل عن العلامة في النهاية و التذكرة الإجماع عليه، و ظاهر العلامة في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب و الفضة، قال: «لان الشمس إذا أثرت فيها استخرجت


[1] رواه في الخصال ج 1 ص 128.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المضاف.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المضاف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست