responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 393

و لا مندوحة عن ارتكاب التأويل في الروايات المذكورة و حمل الموثقة على ما ذكرنا لإطباق الأصحاب على ان محل الرجوع مدة كونه على وضوئه كما هو مقتضى الصحيحة المذكورة.

(الثاني) [المراد بالحال التي يتلافى المشكوك فيه فيها]

- هل الحال الذي يتلافى المشكوك فيها عبارة عن حالة الاشتغال بالوضوء فلو فرغ منه و ان بقي في محله لا يلتفت حينئذ و ان التقييد بالقيام و الصيرورة إلى حال اخرى- كما اشتملت عليه صحيحة زرارة المتقدمة- إنما خرج مخرج الغالب من ان المتوضئ إذا فرغ من وضوئه فالغالب انه يقوم من محله أو يتشاغل بحالة أخرى، أو انه عبارة عن البقاء في موضع وضوئه إلى ان يقوم أو يتشاغل بأمر آخر ما لم يطل القعود حملا لتلك الألفاظ المذكورة على ظاهرها؟ قولان: ظاهر الذكرى و الدروس الثاني، و بالأول صرح جمع من المتأخرين: منهم- ثاني المحققين و ثاني الشهيدين في شرح القواعد و الروض و شرح الرسالة و السيد السند في المدارك، بل الظاهر انه المشهور في كلام المتأخرين، و استظهره في كتاب رياض المسائل و حمل الصحيحة المتقدمة و ما أشبهها من عبائر متقدمي الأصحاب على الخروج مخرج الغالب. و ظاهر المولى الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد التوقف في ذلك بعد نسبته ذلك إلى ظاهر الأصحاب، حيث قال بعد كلام في المسألة: «و لكن هنا خفاء في ان المراد بعدم الالتفات بعد الانصراف ما هو؟ ظاهر الأصحاب ان مجرد الفراغ يوجب ذلك، و في بعض الأخبار قيد بقوله:

إذا فرغ و انتقل و دخل في شيء آخر مثل الصلاة و غيره، فهو محل تأمل و ان كان ظاهر بعض الأدلة ما ذكره الأصحاب» انتهى. و لعله أشار بظاهر بعض الأدلة الدال على ما ذكره الأصحاب إلى

حسنة بكير [1] قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك».

فإنها صريحة في عدم الالتفات إلى الشك بعد إكمال الوضوء و ان لم يحصل الانتقال إلى حالة اخرى،

و موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة حيث قال


[1] المروية في الوسائل في الباب- 42- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست