responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 385

فلا بأس به، قيل: «و هو مجمل محتمل لأن يراد بالاختيار المقابل بالضرورة ارتفاع الضرورة و الحاجة مطلقا، و ارتفاع الضرورة الخاصة الداعية إلى العلاج الخاص مما لا يمكن نزعه عند الوضوء و ما لا يصل اليه الماء، و ربما كان المتبادر من كلامه الأول» انتهى و بالجملة فإن أمكن حملها على وجه تنتظم به مع تلك الأخبار و إلا فطرحها متعين، فما وقع فيه بعض متأخري متأخرينا بسببها من الاشكال ليس بذلك القريب الاحتمال.

(الخامس) [كلام في مفاد موثقة عمار الواردة في من انكسر ساعده]

- ان ما دلت عليه موثقة عمار المروية في موضع آخر عن إسحاق ابن عمار [1]- في من انكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح على موضع الكسر لمحل الجبر، من انه يضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبيرة فيه على وجه يصل إلى البشرة- لعله مستند الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) فيما قدمنا نقله عنهم من انه لو تعذر النزع و أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة وجب مقدما على المسح على الجبيرة. و الشيخ (رضوان اللّٰه عليه) حمل الرواية المذكورة على الاستحباب. قائلا انه مع الإمكان و عدم التضرر يستحب له ذلك. و فيه انه انما صير إلى المسح لتعذر الغسل فمع إمكانه على الوجه المذكور يكون واجبا لا مستحبا، و حينئذ فالخبر محمول على إمكان إيصال الماء و ان كان مطلقا في ذلك، للإجماع ظاهرا، و لزوم الحرج و المشقة المنفيين عقلا و نقلا، و الروايات المتقدمة.

(السادس) [هل يجب الاستيعاب في المسح على الجبيرة؟]

- ظاهر الروايات الدالة على المسح على الجبيرة استيعاب الجبيرة بالمسح، و هو ظاهر المشهور، و جعله الشيخ في المبسوط أحوط، و حسنه في الذكرى مستشكلا في وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين و الخفين عند الضرورة. و لقائل أن يقول ان تبعيض المسح في الرجلين انما هو لمكان الباء في المعطوف عليه و في الخفين لتبعيته حينئذ لهما. و استدل أيضا في المعتبر على وجوب الاستيعاب بان المسح بدل من الغسل فكما يجب الاستيعاب في الغسل يجب في بدله. و صريح الأخبار


[1] المروية في الوسائل في الباب- 39- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست