responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 383

(الثاني) [حكم القروح و الجروح الخالية من الجبيرة]

- المستفاد من ظاهر رواية عبد اللّٰه بن سنان و حسنة الحلبي ان القروح و الجروح الخالية من الجبيرة إذا تضررت بالغسل يكتفى بغسل ما حولها، و اما ما ذكره الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم)- من انه مع تعذر الغسل يمسح عليها و مع تعذر المسح يضع عليها ما يمسح عليه فوقها- فلم أقف له على دليل في الأخبار، و قد اعترف أيضا بذلك بعض متأخري علمائنا الأبرار، و ما علل به- من ان فيه تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته إذا كان الجرح في محل الغسل، أو انه وسيلة إلى المسح الواجب في موضع المسح- فلا محصل له، مع عدم الدليل الشرعي على ذلك، و كذلك ما ذكروه من وضع خرقة على الجبيرة لو كانت نجسة و تعذر غسلها، فإنه لا اشعار به في تلك الروايات بوجه، و الجبيرة إنما رخص في المسح عليها عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها، لصيرورتها بسبب ضرورة التداوي بها و لصوقها بالجسد كأنها منه، و هذا بخلاف وضع الخرقة على هذا الوجه الذي ذكروه، و لا بأس بالعمل بما ذهبوا إليه، إذ لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه.

(الثالث) [هل يجب التخليل في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع المسح؟]

- ما دلت عليه رواية عبد الأعلى من المسح على المرارة التي على ظفره دليل ما ذكره الأصحاب من المسح على الجبيرة و ان كانت في موضع المسح أيضا، و عليه يدل أيضا إطلاق رواية كليب الأسدي و ظاهر حسنة الحلبي. و هل يجب التخليل مع إمكانه و عدم إمكان النزع للتوصل إلى إيصال الماء للبشرة هنا، كما لو كانت الجبيرة في موضع الغسل، أو الواجب المسح على الجبيرة خاصة؟ ظاهر الأصحاب الثاني لما قدمنا نقله، و المفهوم من كلام شيخنا صاحب رياض المسائل فيه الأول حيث قال:

«و يجب التخليل مع إمكانه و لو في موضع المسح و ان حصل الجريان عليه على الظاهر، اما على تقدير عدم صدق الغسل المنهي عنه عرفا عليه فظاهر، و اما بتقدير الصدق فلانه ليس باعتقاد انه المفروض دون المسح بل باعتقاد أنه مقدمة ما أستطيع الإتيان به من المسح المأمور به و هو إيصال الماء إلى البشرة مع تعذره إلا مع الجريان و عدم المماسة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست