responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 380

إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل».

و حسنة الوشاء [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أ يجزيه ان يمسح على طلي الدواء؟ قال: نعم يجزيه ان يمسح عليه».

و رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال:

«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات. فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): قتلوه قتلهم اللّٰه. الحديث».

و صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] «في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل و يتيمم».

و حسنة محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «قيل له:

ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا ألا يمموه، ان شفاء العي السؤال».

و قال في الكافي [5] عقيب نقل هذه الرواية: «و روى ذلك ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل».

و حسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [6] قال: «سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات. فقال: قتلوه، ألا سألوا فإن دواء العي السؤال».

و صحيحة محمد بن مسلم [7] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب. قال: لا بأس بان لا يغتسل، يتيمم».

و رواه في الفقيه


[1] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

[3] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

[4] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

[5] ج 1 ص 20 و في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

[6] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

[7] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست