اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 380
إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل».
و حسنة الوشاء [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أ يجزيه ان يمسح على طلي الدواء؟ قال: نعم يجزيه ان يمسح عليه».
و رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال:
«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات. فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): قتلوه قتلهم اللّٰه. الحديث».
و صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3]«في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل و يتيمم».
و حسنة محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «قيل له:
ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا ألا يمموه، ان شفاء العي السؤال».
و قال في الكافي [5] عقيب نقل هذه الرواية: «و روى ذلك ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل».
و حسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[6] قال: «سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات. فقال: قتلوه، ألا سألوا فإن دواء العي السؤال».
و صحيحة محمد بن مسلم [7] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب. قال: لا بأس بان لا يغتسل، يتيمم».
و رواه في الفقيه
[1] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.
[2] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[3] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[4] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[5] ج 1 ص 20 و في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[6] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[7] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 380