responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 376

ثم ان الفرق بين جاهل الغصب و النجاسة كما ذكروا- معللين له بان مانع النجاسة ذاتي فلا يضره الجهل، بخلاف الغصب، فإنه عرضي بسبب النهي عن التصرف في مال الغير، و مع الجهل و النسيان لا يتحقق النهي لعدم التكليف، فينتفي المانع- محل نظر يظهر مما حققناه آنفا. هذا في جاهل الغصب و ناسية.

اما جاهل حكم الغصب و ناسية فهو عندهم في حكم العمد، لوجوب التعلم عليهما و ضمهما الجهل إلى التقصير فلا يعد تقصيرهما عذرا. و أنت خبير بما فيه من الوهن و الضعف. لما أشرنا إليه آنفا من قيام دليلي العقل و النقل على معذورية الجاهل، أعم من ان يكون جاهلا بالأصل أو الحكم، و تقصيره في التعلم غاية ما يوجبه حصول الإثم لإخلاله بذلك على ما ذكرناه في كتاب الدرر النجفية، حيث حققنا هناك المقام بمزيد بسط في الكلام لا يحوم حوله نقض و لا إبرام.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الغصب- على ما عرفوه- عبارة عن إثبات اليد على حق الغير عدوانا و ظلما. و احترزوا بقيد العدوان عن إثبات الوكيل يده على مال الموكل، و نحوه المرتهن و الولي و المستأجر و المستعير، و ظاهرهم عدم الاكتفاء بشاهد الحال اعني ظن رضا المالك في الخروج عن الغصب، و بذلك ينقدح الاشكال و يقع الداء العضال في مثل هذه المسألة، فإنه متى سافر الإنسان من بلد إلى أخرى مسيرة شهر أو أزيد أو انقص، يجب عليه حينئذ حمل ماء مملوك معه إلى ان يتمكن من تحصيل ماء مباح أو مأذون أو مشتري، و لا يجوز له الأخذ من المياه التي يمر بها في الطرق لدخولها في باب الغصب، و فيه من المشقة و الحرج و العسر المنفي بالآية و الرواية [1] ما لا يخفى، و لعله لذلك صرح جمع: منهم- الشهيدان بجواز الشرب و الوضوء و الغسل من نحو القناة المملوكة و الدالية و الدولاب مطلقا عملا بشاهد الحال إلا ان يغلب على الظن الكراهة، و نفى عنه البعد في الكفاية، و هو جيد، و حينئذ لا فرق بين كون ذلك الماء مملوكا


[1] راجع الصحيفة 151 من الجزء الأول.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست