اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 35
يونس بن يعقوب [1] المتضمنة لاذهاب الغائط. و بهما تزول أصالة البقاء المذكورة.
و عدم دلالة اجزاء عدد خاص أو ما يدل عليه على عدم اجزاء ما دونه. و حكاية الفعل في صحيحة زرارة المضمرة [2] لا يقتضي الوجوب. و السنة في صحيحة زرارة الاولى و مرسلة أحمد [3] أعم من الوجوب. و المسألة محل توقف و ان كان القول المشهور لا يخلو من رجحان، لأن الطهارة- كما عرفت- حكم شرعي يتوقف على ثبوت سببه، و المتكرر في الاخبار التثليث و إطلاق روايتي ابن المغيرة [4] و يونس [5] يمكن تقييده بتلك الأخبار، مع ان مورد رواية يونس الاستنجاء بالماء و الأخرى لا تأبى الحمل عليه أيضا. و الاحتياط لا يخفى.
(التاسع) [هل يجزئ ذو الجهات الثلاث]
- اختلف الأصحاب- بناء على وجوب التثليث- في ذي الجهات الثلاث، هل يجزئ عن الثلاثة أم لا؟ قولان.
اختار أولهما العلامة في جملة من كتبه، و نقله في المختلف عن ابن البراج، و هو منقول أيضا عن الشيخ المفيد، و اختاره الشهيد و المحقق الشيخ علي.
و إلى الثاني ذهب المحقق و جماعة من المتأخرين: منهم- الشهيد الثاني. و كلام الشيخ في هذا المقام لا يخلو من إجمال و إبهام.
احتج العلامة في المختلف على الاجزاء، قال: «لنا ان المراد ثلاث مسحات بحجر كما لو قيل اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشر ضربات بسوط. و لأن المقصود إزالة النجاسة و قد حصل. و لأنها لو انفصلت لا جزأت فكذا مع الاتصال، و اي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره و منفصلا؟ و لأن الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لا جزأ كل واحد عن حجر واحد» انتهى.