اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 347
ما هذه إلا سفسطة ظاهرة و كلمات متنافرة.
(رابعها)- ان ما ذكره- من منع حرمة ذلك الاعتقاد لو كان ناشئا عن اجتهاد أو تقليد- على إطلاقه ممنوع، بل الوجه فيه انه إذا كان هذا الاجتهاد مقتضى ما ادى اليه فهمه من أدلة الكتاب و السنة بعد الفحص و التتبع للأدلة حسب الجهد و الطاقة فهو كذلك، و من المعلوم ان ما نحن فيه ليس منه، و إلا فهو مخطئ آثم في اعتقاده و محتمل لإثم من قلده في ذلك، كما هو مقتضى الآيات القرآنية و السنة المحمدية، و ان أباه جملة من الأصحاب تبعا لما قرره العامة في هذا الباب كما حققناه في محل آخر.
(الخامس) [حكم الوضوء على تقدير حرمة الغسلة الثالثة]
- انه على تقدير تحريم الثالثة و بدعيتها فهل يبطل الوضوء بمجرد فعلها، أو لا يبطل، أو يبطل ان مسح بمائها مطلقا، أو بخصوص ما إذا كانت الغسلة في اليد اليسرى؟ أقوال: أولها لأبي الصلاح، و ثانيها للمحقق في المعتبر، و ثالثها ظاهر الدروس و الذكرى، بل الظاهر انه المشهور بين المتأخرين، و رابعها للعلامة في النهاية.
و الأظهر عندي من هذه الأقوال الأول، و هو مقتضى كلام الشيخين الأقدمين (الصدوق و ثقة الإسلام) كما قدمنا بيانه و شيدنا بنيانه.
و يدل عليه من الأخبار
رواية الكشي [1] حيث قال في أولها: «و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له» و في آخرها: «توضأ مثنى مثنى و لا تزدن عليه، و انك ان زدت عليه فلا صلاة لك».
و ما رواه في الفقيه [2] مرسلا و في كتاب العلل مسندا عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تعدى في وضوئه كان كناقضه».
و يؤيده
ما رواه في الكافي [3] و التهذيب في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم