responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 33

و في صحيحة المضمر [1] «كان يستنجي من البول ثلاث مرات: و من الغائط بالمدر و الخرق و الخزف».

و في صحيحته الثالثة [2] «كان الحسين بن علي (عليهما السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل».

و في صحيحة رابعة له أيضا [3] «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله.».

إلى غير ذلك من الأخبار.

و حينئذ فما ورد مما يدل بظاهره على خلاف ذلك يجب ارتكاب التأويل فيه.

كموثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] «في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا انه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال: ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء و ليعد الصلاة. و ان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة».

و حملها الشيخ على الاستحباب، و يمكن الحمل أيضا على حالة التعدي، و لعله (عليه السلام) علم ذلك فأجاب بالإعادة، و مثله في الأخبار غير عزيز.

و كيف كان فهي قاصرة عما قدمنا من الأخبار، مع ما في روايات عمار من التهافت، و في تتمة هذه الرواية ما يؤيد ما قلنا من نقض الوضوء بمس باطن الدبر و باطن الإحليل. و العجب من الصدوق (قدس سره) حيث افتى بمضمون صدر هذه الرواية في المقنع، كما افتى بعجزها في الفقيه، كما سيأتي ذكره ان شاء اللّٰه تعالى، مع مخالفتها في الموضعين للأخبار المستفيضة.


[1] المروي في الوسائل في الباب- 26 و 35- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 35- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 30- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست