responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 328

و صلحت حاله عنده، و ورد عليه كتاب أبي الحسن: ابتداء من الآن يا علي بن يقطين توضأ كما أمر اللّٰه: اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى إسباغا، و اغسل يديك من المرفقين كذلك، و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك، و السلام».

[وجوه الجمع بين الأخبار المذكورة]

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة، و أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في مطولاتهم الاستدلالية لم يذكروا منها إلا اليسير، و قد اختلفت كلمتهم (طيب اللّٰه تعالى مراقدهم) في الجمع بينها على أقوال:

(أحدها)

- ما هو المشهور من حمل أخبار التثنية و المرتين على التثنية في الغسل و حمل الثانية على الاستحباب بعد الغسل كاملا بالأولى، و حمل نفي الأمر في الثانية على ما إذا اعتقد وجوبها.

و فيه ان الأخبار الكثيرة المستفيضة بالوضوء البياني خالية منه بل كلها مشتملة على الوحدة في الغسل، و يبعد غاية البعد الاستحباب على الوجه المذكور مع عدم اشتمال شيء منها عليه.

و ربما أجيب عن ذلك بان تلك الأحاديث إنما وردت في مقام بيان الواجب من الوضوء خاصة.

و يرد عليه (أولا)- انها دعوى خالية من الدليل، بل المتبادر منه ما كان يفعله (صلى اللّٰه عليه و آله) في وضوئه غالبا، و هو مشتمل على الواجب و المستحب لا المفترض خاصة، و إلا لكان الأنسب في السؤال أو الحكاية ابتداء أن يسأل عن المفترض أو يقال: إلا أحكي لكم ما افترضه اللّٰه من الوضوء.

و (ثانيا)- ان جملة من اخبار حكاية وضوئهم (عليهم السلام) كخبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي [1] الوارد في صفة وضوء مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)


[1] المروي في الوسائل في الباب- 16- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست