اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 32
لا ينشف المحل كما ذكره العلامة في التذكرة، أو ان البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة و تعود نجاستها على الحجر فتحصل عليه نجاسة أجنبية فيكون قد استعمل الحجر النجس، أو ان الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيد التلويث و الانتشار كما ذكره (قدس سره) في النهاية.
و في الجميع نظر (اما الأول) فلان تنشيف المحل من النجاسة سيما في المسحة الثالثة لا ينافي رطوبته بالحجر حال الاستعمال، لجريان ذلك في الماء أيضا، فإنه يكون مطهرا و قالعا للنجاسة مع رطوبة المحل به.
و (اما الثاني) فلان نجاسة البلة التي تعود على الحجر انما هي بنجاسة المحل، و هي غير ضارة، و إلا لأدى إلى عدم التطهير بالماء أيضا، إلا ان يكون مما لا ينفعل بالملاقاة، أو يقال بعدم انفعال قليله بها.
و بالجملة فالأخبار بالنسبة إلى هذين الشرطين مطلقة، و الأدلة التي ذكروها لا تنهض- كما عرفت- بالدلالة و ان كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
و منها- كونه قالعا للنجاسة، بمعنى ان لا يكون صقيلا يزلق عن النجاسة كالزجاج و نحوه، و لا لزجا و لا رخوا كالفحم، لعدم قلع النجاسة. و لا ريب في ذلك مع عدم قلع النجاسة، اما لو فرض قلعه النجاسة فالظاهر- كما صرح به البعض- حصول التطهير به، لصدق الامتثال بناء على ثبوت الكلية التي أدعوها خلافا لجمع: منهم- العلامة في النهاية.
(السابع) [إجزاء الأحجار و نحوها في غسل مخرج الغائط مع عدم التعدي]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في اجزاء الأحجار و نحوها مع عدم التعدي، و الأخبار به متظافرة، بل ربما يدعى ضروريته من الدين.
ففي صحيح زرارة [1]«و يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله).».
[1] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 32