responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 316

العظيم عليها، و الثواب الموعود عليها، حتى ان من صلى معهم كان كمن صلى مع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا- مما يؤيد القول بالجواز مع المندوحة كما هو خيرة الشهيدين.

و قد صرح المحقق الشيخ علي (رحمه اللّٰه) في بعض فوائده بالتفصيل بين ما إذا كان المأمور به في التقية بطريق الخصوص فيصح و ان كان ثمة مندوحة، أو بطريق العموم فلا يجزى إلا مع عدم المندوحة، و ظاهر كلامه (قدس سره) يعطي ان وجه الفرق حيث ان الشارع في الأول بسبب نصه على ذلك الحكم بخصوصه اقامه مقام المأمور به حين التقية بخلاف الثاني.

(العاشر) [هل تجب إعادة العبادة الموافقة للتقية؟]

- إذا فعل المكلف فعلا على وجه التقية من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلا خلاف، لكن الخلاف في انه لو تمكن في العبادة قبل خروج وقتها من الإتيان بها على وجهها هل تجب الإعادة أم لا؟

صرح المحقق الشيخ علي (رحمه اللّٰه) بتفريع ذلك على ما قدمنا نقله عنه من التفصيل بأنه ان كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء و التكتف في الصلاة، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزئا و ان كان للمكلف مندوحة من فعله، التفاتا إلى ان الشارع اقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية كما تقدمت الإشارة إليه، فكان الإتيان به امتثالا فيقتضي الإجزاء، قال:

«و على هذا فلا تجب الإعادة و لو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، و لا أعلم في ذلك خلافا من الأصحاب» و بملخص هذا الكلام صرح في شرح القواعد ثم قال: «و اما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة، و الوضوء بالنبيذ، و مع الإخلال بالموالاة فيجف أعضاء الوضوء كما يراه بعض العامة فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثم ان أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان به لوفق التقية وجبت، و لو خرج الوقت نظر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست