responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 311

لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج. قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا».

و قد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. و بالجملة فإن أخبار وجوب التقية عامه و منها الخبر المذكور المتضمن لهذا الإطلاق الظاهر في المنافاة، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. و مثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح [1]

عن زرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلت: و ما هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج».

و التقريب فيه ما تقدم.

و رواية عبد الأعلى مولى آل سام [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه تعالى: قال اللّٰه تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

امسح عليه».

و يدل عليه بالنسبة إلى الرأس

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] «في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة؟ فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه».

فان الظاهر حملها على ضرورة التداوي كما ذكره في المنتقى نعم ربما احتمل على بعد الحمل على عدم استيعاب الحناء لموضع المسح. و اما حمله على المسح على لون الحناء فلا ينطبق عليه لفظ الطلاء كما لا يخفى.

و صحيحة عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) [4] «عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحناء».

و التقريب ما تقدم. و يمكن حمل هذه


[1] الفروع ج 2 ص 195.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 39- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست