responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 31

المذكور، لعدم الدليل الواضح على العموم. و هو في محله، لأن الطهارة حكم شرعي يتوقف على ما جعله الشارع مطهرا. و إطلاق الروايتين المذكورتين يمكن تقييده بخصوص الأفراد التي وردت بها النصوص. و الإجماع لا يخفى ما فيه. و كيف كان فطريق الاحتياط الاقتصار على ما وردت به الأخبار.

(السادس) [شروط آلة الاستنجاء]

- قد اشترطوا- بناء على القول بالتعميم- في آلة الاستنجاء شروطا:

منها- الطهارة، و هو المشهور بل ادعى في المنتهى عليه الإجماع، و استدل عليه

بقوله (عليه السلام) في مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى [1]: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء».

و بأنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. و لاشتماله على نقض الغرض الحاصل من زيادة النجاسة بتعدد نوعها أو شخصها المنافي للحكمة.

و أنت خبير بان جميع ما ذكروه من التعليلات في المقام إنما ينطبق على ما إذا تعدت نجاسة الحجر مثلا إلى المحل، و المدعى أعم من ذلك. و اما الخبر فهو على إطلاقه غير معمول عليه عندهم، لجواز الاستنجاء بالأحجار المستعملة بعد تطهيرها، كما لا خلاف فيه بينهم، فليحمل على الاستحباب في ذلك. كما هو محمول عليه بالنسبة إلى الأتباع بالماء، و يبقى جواز الاستنجاء بالحجر النجس إذا لم تتعد نجاسته إلى المحل داخلا تحت إطلاق الأخبار و سالما من المانع، و هم لا يقولون به.

ثم انه بناء على ما ذهبوا اليه من المنع. لو استعمله فهل تبقى الرخصة، أو يتحتم الماء، أو يفرق بين ما نجاسته كنجاسة المحل و غيرها؟ أوجه بل أقوال، و لعل الأوسط أوسط كما انه أحوط.

و منها- الجفاف، صرح به الأكثر، فلا يجزئ الرطب عندهم، اما انه


[1] المروية في الوسائل في الباب- 30- من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست