اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 29
فقيل بأنه ما يتخلف على المحل بعد مسح النجاسة و تنشيفها، و انه غير الرطوبة لأنها من العين.
و اعترض عليه بان هذا المعنى غير متحقق و لا واضح، و على تقدير تحققه فوجوب إزالته إنما يتم مع عدم صدق النقاء و الإذهاب و الغسل، و إلا فلو صدق شيء من ذلك قبله لزم الاكتفاء به حسبما دلت عليه تلك الأخبار.
و أجاب بعض محدثي متأخري المتأخرين عن أصل الاعتراض بان المحل يكتسب ملوسة من مجاورة الخارج، و هذه الملوسة تدرك بالملامسة عند صب الماء، فلعل مراده هذه، فإنها غير الرطوبة المذكورة. و فيه من التمحل ما لا يخفى.
و قيل انه اللون، لانه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بد له من محل جوهري يقوم به، و الانتقال على الاعراض محال، فوجوده حينئذ دليل على وجود العين.
و فيه (أولا)- النقض بالرائحة، فإنها تحصل بالمجاورة. و مما يؤيد عدم الاستلزام ايضا حدوث الحرارة في الماء بالنار و الشمس.
و (ثانيا)- تصريح الأصحاب و الاخبار بالعفو عن اللون.
و (ثالثا)- منع وجوب الإزالة بعد حصول الإنقاء و الإذهاب و الغسل كما عرفت، إذ هو غاية ما يستفاد وجوبه من الأخبار.
(الخامس) [تحديد آلة الاستنجاء]
- المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- انه يكفي في الاستنجاء مع عدم التعدي كل جسم طاهر جاف قالع للنجاسة. و نقل عن سلار انه لا يجزئ في الاستجمار إلا ما كان أصله الأرض. و عن ابن الجنيد انه قال: «ان لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه. ثم قال: و لا اختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلا ما ألبسه طين أو تراب يابس» و عن المرتضى انه قال: «يجوز الاستنجاء بالأحجار أو ما قام مقامها من المدر و الخزف».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 29