responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 279

القطع، لصدق أداء الواجب بما قطع عليه و انتفاء المجموعية الموجبة للوصف بالوجوب و الاستحباب للزائد. و الاستحباب بغير المعنى المذكور آنفا لا مجال له في هذا المقام.

و اللّٰه العالم.

(السادس) [هل يجوز النكس في مسح الرأس؟]

- الظاهر- كما هو المشهور- جواز النكس هنا، لإطلاق الآية و خصوص

صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا».

خلافا للمرتضى و الشيخ في النهاية و الخلاف و ظاهر ابن بابويه، محتجا عليه في الخلاف- و مثله في الانتصار- بان مسح الرأس من غير استقبال رافع للحدث إجماعا بخلاف مسح الرأس مستقبلا، فيجب فعل المتيقن. و نقل أيضا عن الشيخ في كتابي الأخبار ذلك، نظرا إلى تخصيص الصحيحة المشار إليها بفحوى

قول أبي الحسن (عليه السلام) في رواية يونس [2]: «الأمر في مسح الرجلين موسع.».

و لا يخفى ما في هذه الأدلة من الوهن.

و العجب من السيد (رحمه اللّٰه) في تجويزه النكس في الوجه و اليدين لإطلاق الآية، و منعه هنا، مع جريان دليله فيه، و اعتضاده بالرواية.

و ذكر جماعة من الأصحاب كراهية النكس هنا، و علله في المعتبر بالتفصي من الخلاف.

ورد بأن المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف و هو كذلك.

(السابع) [وجوب كون المسح بنداوة الوضوء]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (نور اللّٰه تعالى مضاجعهم) في وجوب المسح بنداوة الوضوء ما وجد بللها في اليد، و المشهور انه مع جفاف اليد يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه، و مع جفاف الجميع، فان كان لضرورة إفراط الحر


[1] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست