responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 27

و الظاهر ان مستند أصحابنا في ذلك إنما هو الإجماع كما صرح به جماعة منهم، و من ثم توقف فيه جملة من متأخري متأخريهم.

بل جزم البعض- كالسيد السند في المدارك- بأنه ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها اليه، و لا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء.

و الظاهر انه الأقرب (اما أولا)- فلعموم الأدلة و عدم المحصص.

و (اما ثانيا)- فلبناء الأحكام الشرعية على ما هو المتعارف المعتاد المتكرر دون النادر القليل الوقوع، كما لا يخفى على من تتبع مظانها. و لا يخفى ان المتكرر هو التجاوز مع عدم التفاحش.

و (اما ثالثا)- فلما صرحوا به في ماء الاستنجاء من الحكم بطهارته ما لم يتفاحش الخارج على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، و حينئذ فكما بنوا الحكم هناك في طهارة الماء على ما يزال به المعتاد المتكرر الذي يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، فلو تفاحش و خرج عن ذلك المصداق لم يحكم بطهارة غسالته، فكذا يجب البناء عليه ههنا.

و (اما رابعا)- فلانه المناسب لبناء شرعية الأحجار من رفع الحرج و الضيق في الشرعية. هذا. و الاحتياط لا يخفى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست