responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 263

فيصير مسح الناصية داخلا تحت الأجزاء الذي هو أقل مراتب الواجب، فيسقط الاستدلال بها رأسا.

و ذيل الكلام في المقام واسع الأطراف إلا أنا اقتصرنا على ما فيه كفاية للمتأمل بعين الإنصاف.

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام، ظهر لك ان ما نقله شيخنا المشار إليه في رسالته عن الوالد الماجد (نور اللّٰه تعالى تربتهما) من الإجماع صحيح لا غبار عليه، و لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه و ليته كان حيا فاهدى هذا التحقيق اليه، و يتبين أيضا ان هذا القول ليس مخصوصا بشيخنا الشهيد الثاني في الروضة أو غيرها من كتبه، و ان الوالد قلده في ذلك فأغرب بدعوى الإجماع على ما هنالك، كما بسط به ذلك الفاضل لسان التشنيع و سجل به من القول الفظيع.

(الثاني) [المقدار الواجب من مسح الرأس]

- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في قدر واجب المسح من الرأس:

فالمشهور- كما نقله جمع: منهم- السيد السند في المدارك- الاكتفاء بالمسمى، و لو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح، و لا يجزئ مجرد الوضع، لعدم صدق المسح بذلك.

و نقل الشهيد في الذكرى عن القطب الراوندي في أحكام القرآن انه لا يجزئ أقل من إصبع.

و ظاهر المفيد في المقنعة ذلك، قال: «و يجزئ الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا من الشعر إلى قصاصه، و ان مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ» انتهى. فان المتبادر من لفظ الاجزاء ان يراد به أقل الواجب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست