اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 252
و ما ذكره (قدس سره)- من الاكتفاء في طهارة الوسخ المذكور بمجرد وصول الماء إلى اجزاء الوسخ و لو على جهة الترشح و السريان- لا يخلو من قوة، لما ذكره من الأدلة. إلا ان ما ذكره أخيرا- من الفرق في طهارة ما تحته من الخبث و الحدث بالاكتفاء بمجرد وصول الماء في الأول، و اعتبار الجريان في الثاني- ليس بموجه، فان الغسل متى اعتبر بالنسبة إلى البدن و نحوه من الأجسام الصلبة، كان عبارة عندهم عما يدخل الجريان في مسماه و لا يتحقق بدونه، سواء كان لازالة خبث أو حدث، و متى اعتبر بالنسبة إلى الثوب و الحشايا و نحوها من الأجسام المنطبعة، كان عبارة عن استيعاب المحل النجس مع انفصاله عنه، و لهذا قابلوه في الأول بالمسح الذي لا يشترط فيه الجريان عندهم، و في الثاني بالرش و الصب الذي لا يشترط فيه الكثرة و لا الانفصال، و حينئذ فالغسل متى اعتبر في البدن لارالة حدث أو خبث، فلا بد في تحققه و صدق اسمه عليه من الجريان عندهم، إذ الواجب الغسل، و هو شرعا بالنسبة إلى البدن و نحوه عبارة عن جري جزء من الماء على جزئين من البشرة بنفسه أو بمعاون، و اعتبار الاكتفاء بمجرد الوصول إلى اجزاء المتنجس- و لو على جهة الترشح و النفوذ- انما قام بالنسبة إلى غير البدن من الأجسام المنطبعة، كما عرفت مما حققه هو و غيره في محله، و حينئذ فحق الكلام بالنسبة إلى تطهير الوسخ تحت الظفر- بمقتضى قواعدهم و تحقيقاتهم- هو طهارة الوسخ بمجرد نفوذ الماء فيه، و توقف تطهير ما تحته على الجريان المعتبر في حقيقة الغسل عندهم متى تعلق بالبدن و نحوه. و انما أطلنا الكلام في هذا المقام لقلة دوران المسألة في كلام علمائنا الأعلام.
الركن الرابع- مسح الرأس
و تحقيق الحكم فيه يتوقف على أمور:
(الأول)- اختصاص المسح بمقدم الرأس
- بشرة أو شعرا مختصا به- مما
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 252