responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 249

إذا اغتسلت. قال: حوله من مكانه، و قال في الوضوء تديره.».

و صرح جملة من الأصحاب بأنه يجب تخليل الشعر النابت في اليد و ان كثف لغسل ما تحته، نظرا إلى أن المأمور به غسل اليد التي هي عبارة عن العضو المخصوص، بخلاف النابت في الوجه، لدخوله في مسماه، فان الوجه اسم لما يواجه به، و المواجهة تحصل بالشعر، فيكفي غسله عما تحته.

و ربما يناقش في الحكم المذكور

بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1]:

«كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».

فإنه بعمومه شامل لما نحن فيه.

و ربما يجاب بحمل الف و لام «الشعر» على العهد إشارة إلى شعر الوجه، لتقدمه في صدر الرواية، كما رواه في الفقيه [2].

و فيه ان الظاهر انها رواية مستقلة مصدرة بقوله: «أ رأيت ما أحاط به الشعر. إلخ» كما ذكره الشيخ في التهذيب [3] و ذكر صاحب الفقيه لها- على أثر صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه، كما هي عادته في سبك الأخبار، بل جعل كلامه تارة بينها حتى يظن انه من جملة الخبر- لا يدل على انها من جملتها، و لهذا انه في الوافي [4] نقلها عن الفقيه منفصلة. و تخصيصها بالإجماع و الأخبار على وجوب غسل البشرة في الغسل يوجب الاقتصار على ما خرج بالدليل، و كيف كان فالعمل على ما عليه ظاهر الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم).

ثم ان ظاهر المشهور وجوب غسل الشعر هنا، لدخوله في محل الفرض كما علله البعض، أو انه من توابع اليد كما علله آخر. و قد عرفت ما فيه، و من ثم استظهر بعض


[1] المروية في الوسائل في الباب- 46- من أبواب الوضوء.

[2] ج 1 ص 28.

[3] ج 1 في الوسائل في الباب- 46- من أبواب الوضوء 104.

[4] ج 4 ص 45.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست