responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 247

أحدا لم يوجب غسل العضد، فتحمل على الاستحباب. و تبعه على ذلك السيد السند.

و منشأ الوهم حمل الموصول على الاستغراق و «من» على انها بيانية كما تقدم. و لا يخفى ان عبارة ابن الجنيد مطابقة لعبارة الرواية، فتحمل على ما حملنا عليه الرواية، فلا يكون من مخالفة الإجماع المشار إليه في المنتهى في شيء.

(الرابع) [حكم ما تحت المرفق و ما فوق المرفق]

- الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل ما تحت المرفق مما زاد على أصل الخلقة من يد و لحم زائد و جلد متدل و إصبع زائدة، نظرا إلى كونها اجزاء من اليد المأمور بغسلها كما علله البعض، أو كالأجزاء كما في كلام آخر، أو داخلة في محل الفرض فتكون تابعة له كما في كلام ثالث.

و كذا ما فوقه من يد غير متميزة عن الأصلية، لدخولها في مفهوم اليد و صدق اليد عليهما بالسوية، فتخصيص إحداهما بالغسل ترجيح من غير مرجح، فوجب غسل الكل أصالة في إحداهما و من باب المقدمة في الأخرى تحصيلا للامتثال.

و للمناقشة في الأول منهما مجال، لمنع كون ما زاد على أصل الخلقة اجزاء حقيقية تنصرف إليها الأحكام الشرعية، و اولى بالمنع تعليلها بكونها كالأجزاء، إذ ترتب الأحكام الشرعية لا يكفي فيه مجرد المشابهة لما ثبت تعلق الحكم به، و أشد أولوية بالمنع التعليل الثالث. و بالجملة فظاهر الآية كون الإضافة في قوله سبحانه: «وَ أَيْدِيَكُمْ» عهدية فيتعلق الحكم باليد المعهودة و ما اشتملت عليه من الاجزاء المعهودة.

و حينئذ فالمعتمد في الاستدلال هو الوقوف على جادة الاحتياط و تحصيل اليقين في مقام الشك، مؤيدا ذلك بالاتفاق المنقول.

اما اليد المتميزة فوق المرفق فقيل بوجوب غسلها، لصدق اليد عليها، و قيل بالعدم للأصل و عدم دليل مخرج عنه، و يؤيده ما أشرنا إليه سابقا من ان الظاهر ان اضافة «وَ أَيْدِيَكُمْ» عهدية، فيتعلق الحكم بالمعهودة. و لو حملت الإضافة على العموم اندفع ما أوردناه سابقا و وجب غسل اليد المذكورة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست