responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 220

دون التروك- منقوض بالصوم و الإحرام. و الجواب بان الترك فيهما كالفعل تحكم.

و لعل ذلك من أقوى الأدلة على سهولة الخطب في النية و ان المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه. و هذا القدر أمر لا ينفك عنه أحد من العقلاء كما يشهد به الوجدان، و من هنا قال بعض الفضلاء: لو كلفنا اللّٰه الصلاة و غيرها من العبادات بغير نية كان تكليف ما لا يطاق. و هو كلام متين لمن تدبره». انتهى.

أقول: الظاهر ان وجه الإشكال الذي أشار إليه (قدس سره) في ذلك هو ان كلا من الطهارة و نحوها من العبادات و ازالة النجاسة و ما شابهها مما قد وقع التكليف به من الشارع، مع انهم قد أوجبوا النية في القسم الأول دون الثاني، و وجه الفرق غير واضح.

و أنت خبير بأنه اما ان يراد بالنية هنا المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن مجرد القصد إلى الفعل، كما يشعر به آخر كلامه من قوله: «و ان المعتبر فيها تخيل المنوي. إلخ» أو المعنى الشرعي الذي هو القصد المخصوص المقرون بالقربة، كما يشعر به صدر كلامه من الاستدلال بالآية و الأخبار المشار إليها. و على الأول يكون الإشكال في إزالة النجاسة من جهة انه لا يجب في إزالتها القصد إلى ذلك، بل لو زالت بوقوع الثوب في الماء أو اصابة المطر له اتفاقا أو نحو ذلك كفى في الحكم بالطهارة. و على الثاني أيضا انه متى كان الأمر كذلك فبالطريق الاولى ان لا يشترط في الإزالة القربة و لا نية الندب و لا غيرهما من قيود النية الشرعية.

و جملة من الأصحاب قد أجابوا عن الاشكال المذكور بالفرق بين المقامين، و ان النية إنما تجب في الأفعال من حيث وقوعها على أنحاء متعددة، كما تقدم منا بيانه في المقام الأول [1] فلا بد من النية في تميز بعضها عن بعض، و اما التروك فباعتبار كونها مرادة للشارع لكن لا على وجه مخصوص بل بأي وجه تحققت، فليس هناك وجوه متعددة


[1] في الصحيفة 170.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست