responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 218

(المقام الرابع عشر) [حكم الوضوء مع عدم نية فعل الصلاة بعده]

- نقل عن بعض متأخري المتأخرين ان من لم يكن من نيته فعل الصلاة بعد الوضوء لا يجوز له الوضوء و لو فعله كان باطلا، بل لو كان من نيته فعل الصلاة و لم يفعلها تبين بطلانه.

و نقل عن فخر المحققين (رحمه اللّٰه) تعالى) ان من كان بالعراق و نوى بوضوئه استباحة الطواف صح وضوؤه، و مثله نقل عن الشهيد في البيان.

و استشكله المحقق الشيخ علي (قدس سره) بأنه نوى امرا ممتنعا فكيف يحصل له؟

و أجيب بأن المنوي ليس وقوع الطواف بالفعل بل استباحته، فالمنوى غير ممتنع و الممتنع غير منوي.

و توضيحه- على ما حققه شيخنا البهائي (قدس سره) في بعض فوائده- انه لا ريب ان كون المكلف على حالة يتمكن معها من الدخول في عبادة مشروطة بالطهارة- كالصلاة و الطواف مثلا- أمر راجح في نظر الشارع، فلو توضأ المكلف بقصد صيرورة الصلاة مباحة له- اعني حصول تلك الحالة- فينبغي ان تحصل له، و كونه يأتي بعد ذلك بالصلاة أو لا يأتي أمر خارج عن القصد المذكور، فان حصول تلك الحالة أمر مغاير لفعل الصلاة بغير مرية. نعم لو نوى بالوضوء فعل الصلاة مجردا عن استباحتها و لم يكن من قصده فعلها، لكان متلاعبا بنيته. فلا بعد في القول بفساد طهارته حينئذ.

أقول: لا يخفى ما في كلام البعض المذكور من الضعف و القصور:

(أما أولا)- فلعدم الدليل على ما ذكره، بل الدليل على خلافه واضح السبيل و (اما ثانيا)- فلما فيه من الإجمال بل الاختلال، فإنه ان أراد بذلك ما لو كان في الوقت، فإنه لا يخفى ان الواجب عليه هو الوضوء و الصلاة، و الإتيان بأحد الواجبين و ان لم يأت بالآخر بعده غير مضر بصحته. فمن اين له انه لا يجوز له الوضوء و هو مخاطب به و واجب عليه؟ غايته انه تجب عليه الصلاة معه و لكن وجوب الصلاة موسع عليه، و حينئذ فلو توضأ في أول الوقت لأجل ان يصلي في آخره فلا مانع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست