responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 21

و نقل عن بعض المتأخرين انه فهم من هذا الكلام انهم يرون وجوب تجفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها، و ان ذلك بدل اضطراري للطهارة من النجاسات كبدلية التيمم للطهارة من الأحداث، و صرح بالموافقة لهم عليه.

و فيه (أولا)- ان ما ذكروه من وجوب المسح بالحجر و نحوه في هذا المقام لا دليل عليه. و ما استندوا إليه في الدلالة مجرد اعتبار لا دلالة عليه في الاخبار، إذ غاية ما يستفاد منها وجوب التطهير بالغسل و صب الماء، فعند تعذر الماء يسقط التكليف رأسا. و كون الغسل مثلا مشتملا على الأمرين المذكورين لا يستلزم التكليف بأحدهما عند فقده. و لا ريب ان ما ذكروه طريق احتياط لمنع تعدي النجاسة الى الثوب و البدن.

و (ثانيا)- ان هذا القائل ان أراد- بما فهمه من كلامهم من البدلية- ثبوت التطهير بالحجر في حال الضرورة، كما يفهم من ظاهر كلامه و تمثيله ببدلية التيمم، فهو مخالف لما عرفت آنفا من الإجماع- نصا و فتوى- على عدم التطهير في الاستنجاء من البول إلا بالماء أعم من ان يكون حال ضرورة أو سعة، و عبائر هؤلاء الجماعة الذين قلدهم فيما فهم من كلامهم ناطقة بذلك، و ان أراد مجرد تجفيف النجاسة حذرا من التعدي، فقد عرفت انه لا دليل عليه و ان كان الاولى فعله.

(السادس) [هل يجب الدلك في الاستنجاء من البول؟]

- الظاهر انه لا يجب الدلك،

لما روى «انه ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك» [1].

و لما في الاخبار من الأمر بالصب خاصة،

و في بعضها [2] بعد الأمر بالصب «فإنما هو ماء».

هذا إذا كان رطبا. فلو كان جافا مترا كما فلا يبعد الوجوب. لعدم تيقن


[1] كما في مرسل الكافي ج 1 ص 7 و في الوسائل في الباب- 26- من أبواب أحكام الخلوة و في الباب- 1- من أبواب النجاسات.

[2] و هو خبر البزنطي المروي في الوسائل عن السرائر في الباب- 26- من أبواب أحكام الخلوة، و في الباب- 1- من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست