responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 200

بالتداخل إلى قول مروي.

و نقل عن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد انه رجح عدم التداخل في هذه الصورة و لو مع نية الأسباب، متمسكا بعدم الدليل على التداخل.

هذا. و الذي يدل على ما اخترناه و يؤيد ما رجحناه روايات مستفيضة:

(منها)-

حسنة زرارة [1] قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، و إذا اجتمعت للّٰه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد، ثم قال: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها».

و هذه الرواية و ان كانت مضمرة في الكافي إلا ان الإضمار الواقع في أخبارنا، سيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواة و أعيانهم- كما حققناه في موضع آخر، و صرح به جملة من أصحابنا المتأخرين- غير مضر، مع ان هذه الرواية مسندة في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام) و ان كان في طريقها علي بن السندي و هو مجهول، و قد رواها ابن إدريس (رحمه اللّٰه) في مستطرفات السرائر، و نقل انه مما انتزعه من كتاب حريز، فرواها عنه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و كتاب حريز أصل معتمد و كيف كان فالرواية صحيحة، و هي صريحة في المطلوب.

و (منها)-

مرسلة جميل عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم».

و في جملة من الاخبار ما يدل على التداخل في خصوص بعض الأغسال:

كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3]: قال:


[1] المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة. و الرواية- كما في الكافي ج 1 ص 14 و سائر كتب الحديث- عن أحدهما (عليهما السلام).

[3] المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست