responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 190

و هذا القول هو الأقوى عندي، لعدم الدليل على ما سواه كما عرفت، و اعتضاده بما عرفت من الأدلة [1] الا ان الظاهر انه لا اختصاص له بالضميمة اللازمة بل يجري في الخارجة أيضا، فإن ما ذكر- من مثال مخرج الزكاة علانية لاقتداء الغير به- إنما هو من قبيل الضميمة الخارجة دون اللازمة، إذ لا ملازمة بين إخراج الزكاة و اقتداء الغير. و مثل ذلك أيضا ما ورد من استحباب إطالة الإمام ذكر الركوع لانتظار الداخل، و إطالته القيام في صلاة الخوف لانتظار إتمام الفرقة الاولى و دخول الثانية، و جهر المصلي بصلاة الليل في منزله ليوقظ جاره للصلاة ان كان ممن يعتادها، و نحو ذلك.

(المقام التاسع) [قصد الندب بواجبات العبادة و بالعكس]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بأنه لو نوى ببعض واجبات العبادة الندب عمدا أو جهلا بطلت، و لو نوى ببعض مندوباتها الوجوب، فان اتصف بالكثرة بطلت أيضا و إلا فلا، و هو مبني على أمور:

(أحدها)- وجوب قصد الوجه من وجوب أو ندب في أصل العبادة، و فيما يأتي به من الأفعال الواجبة أو المندوبة.

و (ثانيها)- عدم تداخل الواجب و الندب، فلا يجزئ أحدهما عن الثاني، لتغاير الجهتين فيهما، و حينئذ فلو خالف بان نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، للإخلال بالواجب على ذلك الوجه اللازم منه عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فلم يطابق فعله ما في ذمته، لاختلاف الوجه، و يمتنع إعادته، للزوم زيادة أفعال الصلاة عمدا، فلم يبق إلا البطلان. و لو نوى بالمندوب الوجوب فان كان ذكرا بطلت أيضا، للنهي المقتضي للفساد، و لانه كلام في الصلاة ليس منها و لا مما استثنى منها، و ان


[1] أقول: و من ذلك أيضا حديث حماد بن عيسى الدال على ان الصادق (عليه السلام) صلى تلك الركعتين اللتين صلاهما تعليما لرعيته، و مثله الحديث الدال على العلة في استحباب التكبيرات الافتتاحية و ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كبرها لأجل أن يتابعه الحسين (عليه السلام) فيها حين ابطأ عن الكلام. و أمثال ذلك كثير يقف عليه المتتبع لموارد الأخبار (منه (رحمه اللّٰه).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست